أ. صلاة الخوف لم تكن شرعت، وآيتها لم تكن نزلت بعد (١).
ب. لم يصل رسول الله يوم الخندق الظهر ولا العصر وأخرها لأنه شغل عنها (٢).
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تجوز صلاة الخوف للهارب من عدو ونحوه حضرًا، وذلك لقوة هذا القول وموافقته لأصول الشريعة وقواعدها، وضعف القول المخالف، لما ورد على استدلاله من اعتراضات.