[المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.]
[صورة المسألة]
إذا وقع في البئر بول، هل ينجس ماء البئر سواءً كان البول قليلًا أو كثيرًا؟
جاء في المغني: "ولا فرق بين البول القليل والكثير" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
القياس على سائر النجاسة، حيث إن سائر النجاسات إذا وقعت في البئر تَنجّس، لا فرق بين قليلها وكثيرها، فكذلك البول (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له لونًا أو طعمًا أو ريحًا، فإنه يتنجس (٣).
٢ - واختلفوا في تنجس ماء البئر بالبول القليل والكثير على أربعة أقوال:
القول الأوّل:
ماء البئر إن تغير بالبول نجس، وإلا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا، وهو مذهب المالكية (٤)،
(١) (١/ ٣١).(٢) انظر: المغني (١/ ٣١).(٣) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٩٢)، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (١/ ٢١ - ٢٣)، التفريع، لابن الجلاب (١/ ٥٤)، المعونة (١/ ١٧٦)، الأم (١/ ١٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٠)، المغني (١/ ٣٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٩٥) الإجماع لابن المنذر (١/ ٣٥).(٤) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار (٢/ ٨٤٩ - ٨٦٠)، المعونة (١/ ١٧٦)، البيان والتحصيل لابن رشد (١/ ٣٧) شرح التلقين (١/ ٢١٦)، الفواكه الدواني، للنفراوي (١/ ١٢٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.