• ما الحكم إذا أصدقها نفعاً مباحاً معلوماً كرعاية غنمها شهراً؟
منفعة الخدمة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الخدمة المباشرة، كأن يقوم بغسل ثيابها وغسل ماعونها ونحو ذلك، فما الحكم؟
لا يجوز لا يصح؛ لأن الزوج سيد فلا تكون سيدة هي.
القسم الثاني: ما عدا ذلك من المنافع كأن يشتغل في تجارتها أن يبني بيتها أن يرعى غنمها ونحو ذلك، نقول: هذا جائز ولا بأس به.
• ما أقل الصداق؟
اختلف العلماء في أقل الصداق، مع اتفاقهم على أنه لا حد لأكثره، كما نقل الإجماع القرطبي:
القول الأول: أقله عشرة دراهم.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
أ- لحديث الباب (ولا مهر أقل من عشرة دراهم). رواه الدار قطني وهو حديث ضعيف.
ب- ولأنه يستباح به عضو، فكان مقدراً كالذي يقطع به السارق.
القول الثاني: أقله ربع دينار.
وهذا مذهب مالك.
قياساً على نصاب القطع في السرقة، وهذا قياس في مقابل النص.
القول الثالث: يصح الصداق بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة شعير.
وهذا مذهب ابن حزم.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل: (التمس شيئاً).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.