قال في هداية الراغبين:
والربع فرض الزوج مع فرع لزم … وزوجة فصاعدًا إذا عدم
…
وقال الرحبي:
والرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِنْ كانَ مَعَه … مِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَنْ قَد مَنَعَه
وَهْوَ لِكُلِّ زَوجةٍ أوْ أَكثَرا … مَعْ عدَمِ الأولادِ فيما قُدِّرا
أمثلة:
١ - زوجة وأب: للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأبي.
٢ - زوج وابن: المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن.
٣ - زوجة وابن: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن.
٤ - زوجة وعم: للزوجة الربع وللعم الباقي.
[باب أصحاب الثمن]
[س ٢٦: من هم أصحاب الثمن، اذكرهم بوضوح مع التمثل.]
ج: الذي يرث الثمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر وتستحق الثمن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.