قال في الرحبية:
والثُّمْنُ للزَّوجةِ والزَّوجاتِ … مَعَ البنِينَ أو مَعَ البَنَاتِ
أو مَعَ أولادِ البنينَ فاعْلَمِ … ولا تظنَّ الجمعَ شرطًا فافهَمِ
وقال في وسيلة الراغبين:
والثُمنُ فرضُ زَوجَةٍ فأَكثرا … مَعْ فرعِ زوج وارثٍ قَد حَضَرَا
وقال الجعبري في الربع والثمن:
وَرُبْعٌ لِزوجٍ إِنْ يَكُنْ وَلَدٌ وَإِنْ … خلا الزوجُ عنه فهو لِلزَّوْجَةِ اجْعَلَا
وَثُمْنٌ لَهَا إِنْ كانَ لِلزوج وَارِثٌ … مِنْ الوَلدِ وَالزوجات كالزوجة انْجَلَا
١ - زوجة وابن: من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن.
٢ - زوجة وبنت وعم: المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.
[باب من يرث الثلثين]
[س ٢٧: كم أصحاب الثلثين، ومن هم وما شروط إرث كل صنف منهم للثلثين؟]
ج: أهل الثلثين أربعة أصناف:
١ - البنات: ويرثن الثلثين بشرطي: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وشرط عدمي وهو عدم المعصب.
٢ - بنات الابن: ويرثن الثلثين بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وشرطين عدميين، وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منهن.