بَيِّنْ لَنَا كَيْفَ هَذَا إِنَّهُ غَلِقٌ … والقول فيه شَدِيْدٌ ضَيِّقٌ عَسِرُ
وأَنْتَ مِفْاتَحُهُ فافْتَحْهُ تلْقَ بِهِ … أَجْرًا جَزِيْلاً وشُكرًا لَيْسَ يُحْتَقَرُ
قَرِيْنةُ المرءِ في الدَّارَيْن مَعْرفَة … فيا لَهُ شَرَفٌ بادو مُفْتَخَرُ
الجواب
هذا امرؤٌ ماتَ عَن أمٍ وعِرسُ أَبٍ … حُبْلَى وجدٌ ضعيفٌ مَسُّه الكِبَرُ
وَثَمَّ أُختٌ لَهُ لَمْ ترقَ عَبْرَتُهَا … مِنْ أُمِّهِ وأبِيهِ دَمْعُهُا دُرَرُ
فإِنْ أَتَتْ هَذِه الحُبْلَى بِجَارِيةٍ … فالسدسُ للأمِ فرضٌ لَيْسَ يُحْتَقَرُ
ونِصفُ مَا قَد بَقِي لِلْجَدِ يأَخذهُ … ونصفُ ذلكَ فرضٌ الأُخْت يُعْتَبَرُ
لَكِنْ تَفُوزُ بِه تلكَ التي اتَّسَمَتْ … بالأم والأب مِمَّنْ ضَمَّهُ الحُفَرُ
والثلثُ لِلْجَدِ بَعدَ الفرضِ يأخذهُ … وما تَبَقى لَهَا إِن جَاءَ ذَا ذَكَرُ
وإِنْ تَكُنْ قَدْ أَتَتْ بابنٍ وجَارِيةٍ … فتأخذُ الأمُ سُدْسًا حُكْمَ مَا ذَكَرُوْا
وثُلْثُ مَا قَدْ بَقي لِلْجَدِ يأخُذُهُ … وَنصفُ كلٍ فَفَرْضُ الأُخْتِ مُعْتَبَرُ
وَيفْضُلَ الآنَ نِصْفُ التُسْع بَيْنَهُمَا … إرثًا صَحْيحًا ولكنْ قَسْمُهُ عَسِرُ
فاضْرِبْ ثَلَاثَتَهُم في الأَصْلِ مُصْطَبِرًا … على الحسِابِ فعُقْبَى صَبْرِكَ الظَّفَرُ