بِدُونِ وَقْفِ الأَْرْضِ، كَمَا لَوْ كَانَتِ الأَْرْضُ مَمْلُوكَةً لَهُ وَلَمْ يَقِفْهَا، أَوْ مَمْلُوكَةً لِلْغَيْرِ. وَلَوْ كَانَتِ الأَْرْضُ مَوْقُوفَةً فَوَقَفَ الْبِنَاءَ الَّذِي بَنَاهُ فِيهَا عَلَى جِهَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهَا الأَْرْضُ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَرَجَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّ الأَْرْضَ إِنْ كَانَتْ مُقَرَّرَةً لِلاِحْتِكَارِ جَازَ وَقْفُ مَا يَبْنِيهِ الْمُحْتَكِرُ بِهَا، لأَِنَّهُ لاَ مُطَالِبَ بِنَقْضِهِ بِخِلاَفِ الْمَمْلُوكَةِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْخَصَّافُ. وَقَال صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: الصَّحِيحُ الصِّحَّةُ أَيْ لِكَوْنِ ذَلِكَ أَصْبَحَ مُتَعَارَفًا (١) .
وَإِذَا بَنَى فِي الأَْرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ مَسْجِدًا جَازَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا، قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحِكْرَ عَلَى الْوَاقِفِ طِيلَةَ مُدَّةِ الاِحْتِكَارِ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحِكْرُ عَلَى بَيْتِ الْمَال.
وَيَصِحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَقْفُ الْبِنَاءِ الَّذِي يَبْنِيهِ الْمُحْتَكِرُ وَالْغِرَاسُ الَّذِي يَغْرِسُهُ. فَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ يَغْرِسَ، فَفَعَل، ثُمَّ وَقَفَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ صَحَّ عَلَى الأَْصَحِّ، وَلَوْ وَقَفَ هَذَا أَرْضَهُ، وَهَذَا بِنَاءَهُ، صَحَّ بِلاَ خِلاَفٍ كَمَا لَوْ بَاعَاهُ (٢) .
(١) عابدين ٣ / ٣٩٠، ٣٩١، وقانون العدل والإنصاف م ٣٣٣، ومرشد الحيران م ٥٩١، والإسعاف في أواخر باب ما يجوز وقفه ص ١٨.(٢) البحر الرائق ٥ / ٢٢٠، والدسوقي ٤ / ٧٦، والروضة ٥ / ٣١٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.