(١) ابن عابدين على الدر المختار ٤ / ٢٩٤، والمهذب ١ / ٣٣٨، والمغني لابن قدامة ٥ / ٥٤، والإنصاف ٥ / ٢٢٢. (٢) بداية المجتهد ٢ / ٣٠٠ (والمراد أنه إذا اعتبر من قبيل البيع أصبح خاضعا لحكم بيع الدين بالدين الذي ورد فيه النهي عن بيع الكالئ بالكالئ) . والخرشي على خليل بحاشية العدوي ٤ / ٢٣٤، والدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٣٢٥.