الْخَلْوَةُ بِهَا كَغَيْرِهَا مِنَ الأَْجْنَبِيَّاتِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (١) .
الْخَلْوَةُ بِالأَْجْنَبِيَّةِ لِلْعِلاَجِ:
٩ - تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَلَوْ لِضَرُورَةِ عِلاَجٍ إِلاَّ مَعَ حُضُورِ مَحْرَمٍ لَهَا، أَوْ زَوْجٍ، أَوِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ عَلَى الرَّاجِحِ؛ لأَِنَّ الْخَلْوَةَ بِهَا مَعَ وُجُودِ هَؤُلاَءِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمَحْظُورِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (ضَرُورَةٌ) .
إِجَابَةُ الْوَلِيمَةِ مَعَ الْخَلْوَةِ:
١٠ - تَجِبُ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ، أَوْ تُسَنُّ، إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى الإِْجَابَةِ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَإِلاَّ حَرُمَتْ، كَمَا جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ (٣) .
(ر: وَلِيمَةٌ) .
الْخَلْوَةُ بِالأَْمْرَدِ:
١١ - تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِالأَْمْرَدِ إِنْ كَانَ صَبِيحًا،
(١) ابن عابدين ٥ / ٢٣٧، البناية في شرح الهداية ٣ / ٤٤٢، شرح البهجة ٤ / ٩٣، ٩٤، الفواكه الدواني ٢ / ٤١٠، مطالب أولي النهى ٥ / ١٢.(٢) الفواكه الدواني ٢ / ٤١٠، مغني المحتاج ٣ / ١٣٣، مطالب أولي النهى ٥ / ١٢.(٣) منح الجليل ٢ / ١٦٧، ١٦٨، حاشية الجمل على المنهاج ٤ / ٢٧٢، مطالب أولي النهى ٥ / ٢٣٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.