(١) مراقي الفلاح والطحطاوي عليها ص ٢٠١، ومغني المحتاج ١ / ٢٠٠، نهاية المحتاج ٢ / ٥٠، والدسوقي ١ / ٢٤٦ وما بعدها، والقليوبي ١ / ١٩٢، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٢٠٢ وما بعدها. (٢) مراقي الفلاح ص ٢٠١، وابن عابدين ١ / ٤٢٨، والدسوقي ١ / ٢٤٥، وكشاف القناع ١ / ٣٨٣، ٣٨٤، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٢٠٢، ٢٠٣. (٣) حديث: " صلى بالأبطح إلى عنزة ركزت له ولم يكن للقوم سترة ". ورد عن أبي جحيفة قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة - الظهر ركعتين والعصر ركعتين - تمر بين يديه المرأة والحمار ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٥٧٣ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٣٦١ - ط الحلبي) . وقال العيني في البناية (٢ / ٤٣٩ - ط دار الفكر) : (قوله: ولم يكن للقوم سترة، ليس هذا في الحديث) . والعنزة: عصا أقصر من الرمح ولها زج أي حديدة في أسفلها.