مَثَلاً، فَلاَ تُعْتَبَرُ الْمُخَالَفَةُ وَيُحَدُّ؛ لأَِنَّ الْمُثْبِتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّافِي (١) .
الإِْقْرَارُ:
٢٧ - يَثْبُتُ الشُّرْبُ أَيْضًا بِإِقْرَارِ الشَّارِبِ نَفْسِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَانْظُرْ (حُدُود) ، إِثْبَاتٌ (٢) .
شُرُوطُ إقَامَةِ الْحَدِّ:
٢٨ - يُشْتَرَطُ لإِِقَامَةِ حَدِّ الشُّرْبِ وَالسُّكْرِ شُرُوطٌ، مِنْهَا:
(١) الإِْمَامَةُ. اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ هُوَ الإِْمَامُ أَوْ مَنْ وَلاَّهُ الإِْمَامُ (٣) انْظُرْ (حُدُود) .
(٢) أَهْلِيَّةُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِلشُّهُودِ عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ (٤) انْظُرْ (حُدُود)
(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٣، شرح منح الجليل ٤ / ٥٥٢.(٢) البدائع ٧ / ٤٩، ابن عابدين ٤ / ٤١، الهداية ٢ / ١١١، فتح القدير ٥ / ٣١٢، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٣، شرح منح الجليل ٤ / ٥٥١، بداية المجتهد ٢ / ٤٧٩، مغني المحتاج ٤ / ١٩٠، حاشية الجمل ٥ / ١٦١، نهاية المحتاج ٨ / ١٦، المغني ٨ / ٣٠١، منتهى الإرادات،٢ / ٤٧٦، المحرر في الفقه ص ١٦٣، الإقناع ٤ / ٢٦٧.(٣) البدائع ٧ / ٥٧، بداية المجتهد ٢ / ٤٧٨، المحرر في الفقه ص ١٦٤.(٤) البدائع ٧ / ٥٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.