فَإِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ يُبْطِل اعْتِكَافَهُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ مِنْهُمْ بِإِبْطَال الاِعْتِكَافِ بِكُل مَنْهِيٍّ عَنْهُ، وَلاَ يَبْطُل اعْتِكَافُهُ عِنْدَ مَنْ خَصَّ الإِْبْطَال بِالْكَبِيرَةِ.
وَقَالُوا: إِذَا احْتَاجَ الْمُعْتَكِفُ إِلَى قَصِّ شَارِبِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُدْنِيَ رَأْسَهُ لِمَنْ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَيُصْلِحُهُ، وَلاَ يَخْرُجُ فِي ذَلِكَ إِلَى بَيْتِهِ وَلاَ إِلَى دُكَّانِ الْحَجَّامِ، لأَِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُسَنُّ صَوْنُ الْمَسَاجِدِ عَنْ كُل قَذَرٍ كَقَصِّ الشَّارِبِ وَنَحْوِهِ (٢) .
سَابِعًا: الْوُضُوءُ وَالْغُسْل بَعْدَ قَصِّ الشَّارِبِ:
١٦ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ الْوُضُوءُ لِمَنْ قَصَّ شَارِبَهُ، وَكَذَلِكَ الْغُسْل (٣) .
ثَامِنًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الشَّارِبِ:
١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى
(١) الدسوقي ١ / ٥٤٩، جواهر الإكليل ١ / ١٥٩، مواهب الجليل ٢ / ٤٦٣، الجمل ٢ / ٣٦٣.(٢) مطالب أولي النهى ٢ / ٢٥٤، كشاف القناع ٢ / ٣٦٤.(٣) نهاية المحتاج ٢ / ٣٢١، الإقناع للشربيني ١ / ٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.