الْغَرَقِ، فَأَلْقَى بَعْضُهُمْ حِنْطَةَ غَيْرِهِ فِي الْبَحْرِ، حَتَّى خَفَّتْ السَّفِينَةُ، يَضْمَنُ قِيمَتَهَا فِي تِلْكَ الْحَال، أَيْ مُشْرِفَةً عَلَى الْغَرَقِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى الْغَائِبِ الَّذِي لَهُ مَالٌ فِيهَا، وَلَمْ يَأْذَنْ بِالإِْلْقَاءِ، فَلَوْ أَذِنَ بِالإِْلْقَاءِ، بِأَنْ قَال: إِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الْحَال فَأَلْقُوا، اعْتُبِرَ إِذْنُهُ (١) .
وَقَالُوا: إِذَا خَشَى عَلَى الأَْنْفُسِ، فَاتَّفَقُوا عَلَى إِلْقَاءِ الأَْمْتِعَةِ فَالْغُرْمُ بِعَدَدِ الرُّءُوسِ إِذَا قَصَدَ حِفْظَ الأَْنْفُسِ خَاصَّةً - كَمَا يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ - لأَِنَّهَا لِحِفْظِ الأَْنْفُسِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْحَصْكَفِيِّ وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ، ثَانِيهَا: أَنَّهُ عَلَى الأَْمْلاَكِ مُطْلَقًا، ثَالِثُهَا عَكْسُهُ (٢) .
وَلَوْ خَشَى عَلَى الأَْمْتِعَةِ فَقَطْ - بِأَنْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ لاَ تَغْرَقُ فِيهِ الأَْنْفُسُ - فَهِيَ عَلَى قَدْرِ الأَْمْوَال، وَإِذَا خَشَى عَلَيْهِمَا، فَهِيَ عَلَى قَدْرِهِمَا، فَمَنْ كَانَ غَائِبًا، وَأَذِنَ بِالإِْلْقَاءِ، اعْتُبِرَ مَالُهُ، لاَ نَفْسُهُ.
وَمَنْ كَانَ حَاضِرًا بِمَالِهِ اعْتُبِرَ مَالُهُ وَنَفْسُهُ فَقَطْ.
وَمَنْ كَانَ بِنَفْسِهِ فَقَطِ اعْتُبِرَ نَفْسُهُ (٣) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا خِيفَ عَلَى السَّفِينَةِ الْغَرَقُ، جَازَ طَرْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَتَاعِ، أَذِنَ أَرْبَابُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنُوا، إِذَا رَجَا بِذَلِكَ نَجَاتَهُ،
(١) رد المحتار ٥ / ١٧٢.(٢) رد المحتار في الموضع نفسه.(٣) نفس المرجع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.