(١) حديث: " أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٤٥) ومسلم (٢ / ١١٤٣) من حديث عائشة: واللفظ للبخاري. (٢) المراد بالأكبر الأقرب في الدرجة، وليس المراد به الأكبر سنًا. (٣) حديث: " الولاء للأكبر من الذكور ولا ترث النساء من الولاء ". قال الزيلعي في نصب الراية: (٤ / ١٥٤) غريب، انتهى. وقد روى البيهقي في السنن الكبرى (١٠ / ٣٠٦) عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن.