وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى: أَنَّ صَاحِبَ النِّسْوَةِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً جَدِيدَةً وَأَعْرَسَهَا قَطَعَ الدَّوْرَ، وَأَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا، وَثَلاَثًا إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَتَكُونُ السَّبْعُ وَالثَّلاَثُ مُتَتَالِيَاتٍ، وَلاَ يَقْضِيهَا لِزَوْجَاتِهِ الْبَاقِيَاتِ، ثُمَّ يَعُودُ لِلدَّوْرِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: " مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُل الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ (١) ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَإِسْحَاقُ
وَقَال الْجُمْهُورُ: إِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الزِّفَافِ، وَإِنَّ الثَّيِّبَ الْعَرُوسَ إِذَا شَاءَتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَل، وَقُضِيَ لِلْبَوَاقِي مِنْ ضَرَّاتِهَا؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَال: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ وَفِي لَفْظٍ: إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ مَعَكِ ثَلاَثًا خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ثُمَّ
(١) حديث أنس: " من السنة إذا تزوج الرجل البكر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٣١٤) ، ومسلم (٢ / ١٠٨٤) واللفظ للبخاري.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.