(١) الفروق للقرافي ٣ / ٤٤، والمجموع ٩ / ٢٦٢، والإنصاف ٤ / ٢٨٣. (٢) المجموع ٩ / ٢٦١، والإنصاف ٤ / ٢٨٣. (٣) حديث: " لا طلاق إلا فيما تملك. . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٦٤٠ ط. عزت عبيد الدعاس) من حديث عبد الله بن عمرو قال البخاري: أصح شيء فيه وأشهره حديث عبد الله بن عمرو (التلخيص الحبير ٣ / ٢١١ ط شركة الطباعة الفنية) . (٤) المجموع للنووي ٩ / ٢٦٣.