(١) المغني ٤ / ٥٧ - ٥٨ وهناك فروع أخرى كثيرة تراجع في مظانها. (٢) والمائتا درهم تعادل في أيامنا حسبما ذكره بعض المحققين المتأخرين أن الدرهم ٢. ٩٧٥ غرامًا فيكون نصاب الفضة = ٢. ٩٧٥ × ٢٠٠ = ٥٩٥ غرامًا. ونصاب الذهب = ٤. ٢٥٠ × ٢٠ = ٨٥غرامًا. (٣) حديث أبي سعيد الخدري: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٣١٠) ، ومسلم (٢ / ٦٧٣) واللفظ لمسلم. (٤) المغني ٣ / ٣. وحديث علي " فإذا بلغت مائتين. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٢٣٢) ، والترمذي (٣ / ٧) ، ونقل الترمذي عن البخاري أنه صححه.