بِالْكَالِئِ (١) ، قَال ابْنُ عَرَفَةَ: تَلَقِّي الأَْئِمَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ بِالْقَبُول يُغْنِي عَنْ طَلَبِ الإِْسْنَادِ فِيهِ، وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لاَ يَجُوزُ (٢) .
وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ هِيَ - كَمَا يَقُول الْقَرَافِيُّ -: أَنَّهُ إِذَا اشْتَمَلَتِ الْمُعَامَلَةُ عَلَى شَغْل الذِّمَّتَيْنِ تَوَجَّهَتِ الْمُطَالَبَةُ مِنَ الْجِهَتَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِكَثْرَةِ الْخُصُومَاتِ وَالْعَدَاوَاتِ، فَمَنَعَ الشَّرْعُ مَا يُفْضِي لِذَلِكَ وَهِيَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ (٣) .
أَمَّا بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْعَيْنِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَاخْتِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ٥٣ - ٥٧ وَدَيْنٌ ف ٥٨ - ٦٢) .
كَاهِن
انْظُرْ: كَهَانَة
(١) حديث: " نهى عن بيع الكالئ. . . ". تقدم تخريجه ف١.(٢) التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب ٤ / ٣٦٧، ومنحة الخالق على البحر الرائق ٥ / ٢٨١، والمجموع شرح المهذب ١٠ / ٩٢. تحقيق المطيعي، والمغني ٤ / ٥٣ - ٥٤.(٣) الفروق للقرافي ٣ / ٢٩٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.