الصِّبْغِ بِقِيمَتِهِ، لِيَتَخَلَّصَ مِنَ الضَّرَرِ.
وَإِنْ وَهَبَ الْغَاصِبُ الصِّبْغَ لِمَالِكِ الثَّوْبِ لَزِمَ الْمَالِكَ قَبُولُهُ لأَِنَّهُ صَارَ مِنْ صِفَاتِ الْعَيْنِ، فَهُوَ كَزِيَادَةِ الصِّفَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ.
وَإِنْ غَصَبَ صِبْغًا فَصَبَغَ بِهِ الْغَاصِبُ ثَوْبَهُ فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا فِي ذَلِكَ فَيُبَاعُ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ الْحَقَّيْنِ، لأَِنَّهُ بِذَلِكَ يَصِل كُلٌّ مِنْهُمَا لِحَقِّهِ، وَيَضْمَنُ الْغَاصِبُ النَّقْصَ إِنْ وُجِدَ لِحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ إِنْ زَادَ الْمَغْصُوبُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ لِتَبَرُّعِهِ بِهِ.
وَإِنْ غَصَبَ ثَوْبًا وَصِبْغًا مِنْ وَاحِدٍ فَصَبَغَهُ بِهِ رَدَّهُ الْغَاصِبُ وَرَدَّ أَرْشَ نَقْصِهِ إِنْ نَقَصَ لِتَعَدِّيهِ بِهِ وَلاَ شَيْءَ لَهُ فِي زِيَادَتِهِ بِعَمَلِهِ فِيهِ، لأَِنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ اثْنَيْنِ اشْتَرَكَا فِي الأَْصْل وَالزِّيَادَةِ بِالْقِيمَةِ، وَمَا نَقَصَ مِنْ أَحَدِهِمَا غَرِمَهُ الْغَاصِبُ، وَإِنْ نَقَصَ السِّعْرُ لِنَقْصِ سِعْرِ الثِّيَابِ أَوِ الصِّبْغِ أَوْ لِنَقْصِ سِعْرِهِمَا لَمْ يَضْمَنْهُ الْغَاصِبُ، وَنَقْصُ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا قَلْعَ الصِّبْغِ لَمْ يُجْبَرِ الآْخَرُ (١) .
أَثَرُ اخْتِلاَفِ اللَّوْنِ فِي ضَمَانِ الأَْجِيرِ
٩ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ ثَوْبًا إِلَى صَبَّاغٍ لِيَصْبُغَهُ لَوْنًا مُعَيَّنًا فَصَبَغَهُ لَوْنًا آخَرَ فَصَاحِبُ
(١) كشاف القناع ٤ / ٩٥ - ٩٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.