بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَغْيِبِ الشَّفَقِ الأَْحْمَرِ فِي مُزْدَلِفَةَ أَوْ قَبْلَهَا إِنْ كَانَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَنَفَرَ مِنْهَا مَعَ الإِْمَامِ وَتَأَخَّرَ عَنْهُ لِعُذْرٍ بِهِ (١) .
وَإِنْ قَدَّمَ الْعِشَاءَيْنِ عَلَى الشَّفَقِ الأَْحْمَرِ، أَوْ عَلَى النُّزُول بِمُزْدَلِفَةَ أَعَادَهُمَا نَدْبًا إِنْ صَلاَّهُمَا بَعْدَ الشَّفَقِ قَبْل وُصُولِهِ مُزْدَلِفَةَ، وَوُجُوبًا إِنْ قَدَّمَهُمَا عَلَى الشَّفَقِ بِالنِّسْبَةِ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ، لأَِنَّهَا بَاطِلَةٌ، لِصَلاَتِهَا قَبْل وَقْتِهَا، أَمَّا الْمَغْرِبُ فَيُعِيدُهَا نَدْبًا إِنْ بَقِيَ وَقْتُهَا.
وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ إِذَا صَلَّى فِي الْمُزْدَلِفَةِ فَلاَ يُعِيدُ، وَإِنَّمَا الإِْعَادَةُ عِنْدَهُ لِمَنْ صَلَّى قَبْل الْمُزْدَلِفَةِ (٢) ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلاَةُ أَمَامَكَ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: السُّنَّةُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْحُجَّاجُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَيَجْمَعُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَخْشَ الْحَاجُّ فَوَاتَ وَقْتِ الاِخْتِيَارِ لِلْعِشَاءِ، وَهُوَ ثُلُثُ اللَّيْل فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، وَنِصْفُهُ فِي الْقَوْل الآْخَرِ.
وَجَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِمُزْدَلِفَةَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ لِلْحَاجِّ الْمُسَافِرِ دُونَ غَيْرِهِ، لأَِنَّ الْجَمْعَ عِنْدَهُمْ بِسَبَبِ السَّفَرِ لاَ بِسَبَبِ النُّسُكِ.
قَالُوا: وَالسُّنَّةُ إِذَا وَصَلُوا مُزْدَلِفَةَ أَنْ يُصَلُّوا
(١) جواهر الإكليل ١ / ١٨٠ - ١٨١، والقوانين الفقهية ص ١٣٢.(٢) جواهر الإكليل ١ / ١٨١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.