مَنْقُولٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمَنْقُول فِي اللُّغَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ نَقَل يَنْقُل نَقْلاً وَالنَّقْل: تَحْوِيل الشَّيْءِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ وَبَابُهُ نَصَرَ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَنْقُول عَلَى رَأْيَيْنِ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَنْقُول هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ سَوَاءٌ أَبَقِيَ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأُْولَى أَمْ تَغَيَّرَتْ صُورَتُهُ وَهَيْئَتُهُ بِالنَّقْل وَالتَّحْوِيل وَيَشْمَل النُّقُودَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ.
وَغَيْرُ الْمَنْقُول هُوَ: مَا لاَ يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ كَالدُّورِ وَالأَْرَاضِي مِمَّا يُسَمَّى بِالْعَقَارِ (٢) .
(١) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، وقواعد الفقه للبركتي.(٢) لمادة ١٢٨، ١٠١٩ من مجلة الأحكام العدلية، وقواعد الفقه للبركتي، ومغني المحتاج ٢ / ٨٠، ٢٩٦، والمغني ٥ / ٣١١، والدسوقي ٣ / ٤٧٦ - ٤٧٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.