الْمِائَتَيْنِ، إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ قَالُوا: إِنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ لَهُمُ الْغَلَبَةَ عَلَى الْكُفَّارِ مَعَ كَوْنِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِمْ فَالأَْوْلَى لَهُمُ الْمُصَابَرَةُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الضَّابِطَ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقُوَّةِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَ الزِّيَادَةَ عَلَى مِثْلَيْهِمْ وَيَرْجُونَ الظَّفَرَ بِهِمْ فَالْحُكْمُ فِي هَذَا الْبَابِ لِغَالِبِ الرَّأْيِ وَأَكْبَرِ الظَّنِّ دُونَ الْعَدَدِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْغُزَاةِ أَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَهُمْ يَلْزَمُهُمُ الثَّبَاتُ وَالْمُصَابَرَةُ، وَإِنْ كَانُوا أَقَل عَدَدًا مِنْهُمْ (١) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِهَادٌ ف ٣٧ وَمَا بَعْدَهَا وَتَوَلِّي ف ٣) .
(١) تفسير القرطبي ٧ / ٣٨٠ - ٣٨٢، ٨ / ٤٤ - ٤٥، ومغني المحتاج ٤ / ٢٢٤ - ٢٢٦، والمهذب ٢ / ٢٣٤، والبدائع ٧ / ٩٨ - ٩٩، والمغني ٨ / ٤٨٤ - ٤٨٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.