وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قِيَافَة ف ٦) .
ب - الدِّعْوَةُ (١) : ٢١ - لَمْ يَأْخُذْ بِدِعْوَةِ النَّسَبِ دَلِيلاً فِي إِثْبَاتِ النَّسَبِ الْمُتَعَلِّقِ بِأُمَّهَاتِ الأَْوْلاَدِ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَدَّعِيَ السَّيِّدُ أَنَّ مَا وَلَدَتْهُ أَمَتُهُ مِنْهُ، فَلِكَيْ تَصِيرَ الْمُسْتَوْلَدَةُ فِرَاشًا لِسَيِّدِهَا لاَ بُدَّ أَنْ يَسْتَلْحِقَ وَلَدَهَا وَلاَ يَكْفِي أَنْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الأَْمَةَ تَصِيرُ فِرَاشًا بِالإِْقْرَارِ بِالْوَطْءِ، وَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِذَلِكَ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى الاِدِّعَاءِ (٢)
د - الْحَمْل: ٢٢ - يَثْبُتُ النَّسَبُ بِالْحَبَل الظَّاهِرِ (٣) ، وَذَلِكَ إِذَا وُلِدَ الْحَمْل خِلاَل مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَهَذِهِ الْمُدَّةُ لَهَا حَدٌّ أَدْنَى وَحَدٌّ أَقْصَى، أَمَّا الْحَدُّ الأَْدْنَى لِمُدَّةِ الْحَمْل فَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (٤)
(١) الدِّعْوَة - بِكَسْرِ الدَّال - ادِّعَاء الْوَلَدِ الدَّعِيّ غَيْر أَبِيهِ (لِسَان الْعَرَبِ وَالْمَغْرِبِ) .(٢) الْبَدَائِع ٤ / ١٢٥، وَالْكَافِي لاِبْن عَبْد الْبَرّ ٢ / ٩٨١، والقليوبي ٤ / ٦٢، وَالْمُغْنِي ٩ / ٥٢٨، ٥٨٤.(٣) ابْن عَابِدِينَ ٢ / ٥٣٤.(٤) الْهِدَايَة ٢ / ٣٦، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٢ / ٦٢٣، وَالاِخْتِيَار ٣ / ١٧٩، وَبَدَائِع الصَّنَائِع ٣ / ٢١١، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ٢ / ٣٥٢، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ٢ / ٣١٢، ٣١٣، والقليوبي ٤ / ٤٢، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٣٧٣، وَالْمُغْنِي ٧ / ٤٧٧، ٤٠٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.