أَوْ غَيْرَهُ، فَرْضًا كَانْتِ الصَّلاَةُ أَوْ نَفْلاً (١) وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تَبْطُل الصَّلاَةُ بِالتَّكَلُّمِ نَاسِيًا (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف ١٠٧) .
ج - الأَْكْل وَالشُّرْبُ فِي الصَّلاَةِ نِسْيَانًا: ٢٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَكَل أَوْ شَرِبَ يَسِيرًا نَاسِيًا أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ (٣) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَكَل أَوْ شَرِبَ فِي الصَّلاَةِ وَلَوْ سِمْسِمَةً، أَوْ وَقَعَ فِي فِيهِ قَطْرَةُ مَطَرٍ فَابْتَلَعَهَا وَلَوْ نَاسِيًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ مَأْكُولٌ دُونَ الْحِمْصَةِ فَابْتَلَعَهَا فَإِنَّهُ لاَ تَفْسُدُ بِهِ الصَّلاَةُ (٤) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف ١١٣) .
د - الأَْكْل وَالشُّرْبُ أَوِ الْجِمَاعُ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ: ٢٨ - لِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي أَثَرِ النِّسْيَانِ عَلَى مَنْ أَكَل أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا.
(١) مطالب أولي النهى ١ / ٥٢٠.(٢) المغني لابن قدامة ٢ / ٤٦(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٢٨٩، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٨، وكشاف القناع ١ / ٣٩٨، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٣٨.(٤) رد المحتار على الدر المختار ١ / ٤١٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.