الْوَصِيَّةَ كَانَتْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ، فَتَبْطُل (١) .
(ر: اسْتِحْقَاق ف ٣٢)
ط ـ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ:
٧٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بُطْلاَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ عَلَى تَفْصِيلٍ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوصَى لَهُ.
(ر: ف ٣٥ - ٣٦)
الْمُحَاصَّةُ فِي الْوَصِيَّةِ:
٧٨ - الأَْصْل فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا لاَ تَجُوزُ بِأَزْيَدَ مِنْ ثُلُثِ الْمَال إِنْ كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ، فَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِأَزْيَدَ مِنْ ثُلُثِ الْمَال فَإِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثُّلُثِ تَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوا جَازَتِ الْوَصِيَّةُ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا بَطَلَتْ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ (٢) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا تَزِيدُ عَلَى
(١) بَدَائِع الصَّنَائِع ٧ / ٣٩٤، وابن عَابِدِينَ ٥ / ٤٣١، وتكملة فَتْح الْقَدِير ١٠ / ٤٥٦ وَمَا بَعْدَهَا، ومطالب أُولِي النُّهَى ٤٦، والمغني ٦ / ١٥٤ ـ ١٥٥، وغاية الْمُنْتَهَى ٢ / ٣٦٨، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٤٠، والخرشي ٨ / ١٨٢، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٧٢(٢) بَدَائِع الصَّنَائِع ٧ / ٣٦٩، والفواكه الدَّوَانِي ٢ / ١٨٩، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٤٦ ـ ٤٧، والمغني ٦ / ١٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.