وَيُقَال: أَنْجَزَ الْوَعْدَ إِنْجَازًا؛ أَيْ أَوْفَى بِهِ، وَنَجَزَ الْوَعْدُ، وَهُوَ نَاجِزٌ: إِذَا حَصَل وَتَمَّ، وَوَعَدْتُهُ فَاتَّعَدَ: أَيْ قَبِل الْوَعْدَ (١) .
وَالْوَعْدُ فِي الاِصْطِلاَحِ: الإِْخْبَارُ بِإِيصَال الْخَيْرِ فِي الْمُسْتَقْبَل (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَهْدُ:
٢ - الْعَهْدُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ عَهِدَ، يُقَال: عَهِدْتُ إِلَيْهِ عَهْدًا، مِنْ بَابِ تَعِبَ، وَهُوَ الْوَصِيَّةُ وَالأَْمَانُ وَالْمَوْثِقُ وَالذِّمَّةُ، قَال أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْعَهْدُ مَا كَانَ مِنَ الْوَعْدِ مَقْرُونًا بِشَرْطٍ، نَحْوَ قَوْلِكَ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا، مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ فَأَنَا عَلَيْهِ، وَالْعَهْدُ يَقْتَضِي الْوَفَاءَ، وَالْوَعْدُ يَقْتَضِي الإِْنْجَازَ. وَيُقَال: نَقَضَ الْعَهْدَ، وَأَخْلَفَ الْوَعْدَ.
وَالْعَهْدُ فِي الاِصْطِلاَحِ: حِفْظُ الشَّيْءِ وَمُرَاعَاتُهُ حَالاً بَعْدَ حَالٍ، ثُمَّ اسْتُعْمِل فِي الْمَوْثِقِ الَّذِي تَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ (٣) . وَقَال الْكَفَوِيُّ: وَالْعَهْدُ الْمَوْثِقُ، وَوَضْعُهُ لِمَا مِنْ
(١) معجم مقاييس اللغة ٦ / ١٢٥، وبصائر ذوي التمييز ٥ / ٢٣٧، ومشارق الأنوار للقاضي عياض ٢ / ٢٩١.(٢) عمدة القاري للعيني ١١ / ١٧٤، وأساس البلاغة للزمخشري ص٥٠٤.(٣) التعريفات للجرجاني (ط. الدار التونسية بتونس) والفروق لأبي هلال العسكري ص٤٨ (ط. القدسي) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.