وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوُلُوغِ وَالشُّرْبِ أَنَّ الشُّرْبَ أَعَمُّ مِنَ الْوُلُوغِ فَكُل وُلُوغٍ شُرْبٌ وَلاَ يَلْزَمُ الْعَكْسُ. (١)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوُلُوغِ
يَتَعَلَّقُ بِالْوُلُوغِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: أَوَّلاً: وُلُوغُ الْكَلْبِ
أـ نَجَاسَةُ إِنَاءٍ يَلْغُ فِيهِ الْكَلْبُ:
٤ ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَجَاسَةِ الإِْنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ وُلُوغَ الْكَلْبِ فِي الإِْنَاءِ يُنَجِّسُهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ وُلُوغَ الْكَلْبِ لاَ يُنَجِّسُ الإِْنَاءَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سُؤْر ف ٣ ـ ٦، وَكَلْب ف ١٥، ١٨) .
وَأَمَّا وُلُوغُ سَائِرِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ فِي الإِْنَاءِ فَيُنْظَرُ تَفْصِيل الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ فِي مُصْطَلَحِ (سُؤْر ف ٣ ـ ٦) .
ب ـ عَدَدُ الْغَسَلاَتِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ وَغَيْرِهِ:
٥ ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ غَسْل الإِْنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ وَفِي عَدَدِ الْغَسَلاَتِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (كَلْب ف ١٨، وَتَتْرِيب ف ٢) .
(١) تحرير ألفاظ التنبيه ص٤٧.