الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْيَمِينِ:
٧ - مِنْ آدَابِ الْوُضُوءِ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى، وَالاِمْتِخَاطُ بِالْيُسْرَى (١) ، وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَضْمَضَةٌ ف٣) .
تَقْدِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فِي التَّيَمُّمِ:
٨ - وَصُورَتُهُ أَنْ يُمِرَّ فِي الْمَسْحِ الْيَدَ الْيُسْرَى عَلَى الْيَدِ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى.
وَالتَّفْصِيل فِي (تَيَمُّمٌ: ف٢٧) .
وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاَةِ:
٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ) إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي وَضْعُ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِكُل مُصَلٍّ إِرْسَال يَدَيْهِ لِجَنْبَيْهِ، وَالتَّفْصِيل فِي (إِرْسَالٌ ف٤، صَلاَةٌ ف ٦٢ - ٦٤) . تَقْدِيمُ الرِّجْل الْيُمْنَى فِي دُخُول الْمَسْجِدِ:
١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ تَقْدِيمَ الرِّجْل
(١) مراقي الفلاح ص٤٢، والفتاوى الهندية ١ / ٩، والمغني ١ / ١٢٠، والحاوي للماوردي ١ / ١٢٠، ١٢٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.