للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

تَجْهِيزُهُ، وَلاَ يَنْفَسِخُ الصَّدَاقُ عَلَى هَذَا الْقَوْل، بَل بَدَل مَا وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ تَسْلِيمُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَيَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ مِثْل الصَّدَاقِ، إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَقِيمَتُهُ إِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا (١) .

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَا تَلِفَ مِنَ الصَّدَاقِ وَهُوَ فِي يَدِ الزَّوْجِ بِسَمَاوِيٍّ، فَمَا جَازَ لَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْل قَبْضِهِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ مَكِيلاً وَلاَ مَوْزُونًا، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهَا إِنْ تَلِفَ أَوْ نَقَصَ، وَمَا لاَ تَصَرُّفَ لَهَا فِيهِ قَبْل قَبْضِهِ وَهُوَ مَا عَدَا الْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الزَّوْجِ، وَإِنْ مَنَعَهَا الزَّوْجُ قَبْضَهُ أَوْ لَمْ يُمَكِّنْهَا مِنْهُ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ عَلَى كُل حَالٍ، لأَِنَّ يَدَهُ مُتَعَدِّيَةٌ فَضَمِنَهُ كَالْغَاصِبِ (٢) .

جَائِزٌ

انْظُرْ: جَوَازٌ.


(١) روضة الطالبين ٧ / ٢٥٠ ط المكتب الإسلامي.
(٢) المغني ٦ / ٧٠٤ - ٧٠٥ ط الرياض، ومصطلح: (نكاح) .