وَأَفْسَدَهُنَّ عَلَى آبَائِهِنَّ حُبِسَ (١) .
وَتُحْبَسُ الْمَرْأَةُ الدَّاعِرَةُ وَالْقَوَّادَةُ وَتُضْرَبُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهَا (٢) .
و الْحَبْسُ لِلتَّخَنُّثِ:
٦٩ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِ الْمُخَنَّثِ تَعْزِيرًا لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، وَنُقِل عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُحْبَسُ إِذَا خِيفَ بِهِ فَسَادُ النَّاسِ. وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِذَا نُفِيَ الْمُخَنَّثُ وَخِيفَ فَسَادُهُ يُحْبَسُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ (٣) .
ز - الْحَبْسُ لِلتَّرَجُّل:
٧٠ - ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَشَبِّهَةَ بِالرِّجَال تُحْبَسُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؛ لأَِنَّ جِنْسَ هَذَا الْحَبْسِ مَشْرُوعٌ فِي جِنْسِ الْفَاحِشَةِ وَهُوَ الزِّنَى. وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ حَبْسُهَا عَنْ جَمِيعِ النَّاسِ فَتُحْبَسُ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي دَارٍ وَتُمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ (٤) .
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٦٧، وفتح القدير ٤ / ٢١٨، وحاشية القليوبي ٤ / ٢٠٥، ومعين الحكام ص ١٧٦، وفتاوى ابن تيمية ١٥ / ٣١٣ - ٣١٤ و ٣٤ / ١٧٨، والإفصاح لابن هبيرة ١ / ٣٩، والمعيار ٢ / ٣٤٦ - ٣٤٧.(٢) الحسبة المذهبية في بلاد المغرب لموسى لقبال ص ٤٤، وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص ١٣٣.(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٦٧، وفتح القدير ٤ / ٢١٨، وأعلام الموقعين ٤ / ٣٧٧، وفتاوى ابن تيمية ١٥ / ٣١٠.(٤) فتاوى ابن تيمية ١٥ / ٣١٣ - ٣١٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.