وَأُجِيبَ بِمَا تقدم، من أن المجاز أولى من الاشتراك، وأيضًا كان يلزم أن تكون الصيغة
* في "أ": ترجح. ** في "أ": وبين قوله. *** ما بين قوسين ساقط من "أ". _________ ١ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "٧٢٨٨" ومسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه "١٣٣٧". وأحمد في مسنده "٢/ ٢٥٨". والنسائي "٥/ ١١٠". والدارقطني "٢/ ١٨١". وابن خزيمة في صحيحه "٢٥٠٨". وابن حبان في صحيحه "١٨". والبيهقي في سننه "٤/ ٣٢٦".