رُوي ذلك عن عثمان وعلي وابن عباس. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وإسحاق. وقال مالك (١)، والأوزاعي، وأبو حنيفة: يَبطل إحرامه بالموت، ويُصنع به كما يُصنع بالحلال.
ورُوي ذلك عن عائشة وابن عمر وطاوس؛ لأنها عبادة شرعية، فبَطَلَتْ بالموت، كالصلاة والصيام.
• الخلاصة: أن حديث ابن عباس أصل في المسألة فلا نتعداه، وقد قال النبي ﷺ ذلك في المُحْرِم بعد موته.
(١) قال الإمام مالك عقب الأثر: «وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَضَى الْعَمَلُ».