• ذهب الجمهور أنه لا يحل للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة التي تعين عليه أدائها لأن إقامتها فرض لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢]
أما إذا لم تتعين عليه وكان محتاجا وكان أدائها يستدعي ترك عمله وتحمل المشقة فالجمهور أيضًا على عدم جواز أخذ الأجرة لكن له أجرة الركوب إلى موضع الأداة لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]