فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ» (١).

٤ - ولأن الأصل الجواز، ولم يَرِد فيها منع.

الباحث/ عبده غانم.


(١) أخرجه البخاري (٢٦١٠) ومسلم (٢١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>