وأما الضعيف فأخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣١٩١) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي صَالِحٌ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِد، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» علته صالح مولى التوأمة.
وثبت أثران:
١ - قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٢٣٣) - حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ. (إسناده صحيح).
٢ - وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٢٣٣٧) - حَدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ صُلِّيَ عَلَيهِ فِي الْمَسْجِدِ. (إسناده صحيح).
قال النووي في «المجموع» (٥/ ٢١٣): الصلاة على الميت في المسجد صحيحة لا كراهة فيها بل مستحبة.
وقال المرداوي في «الإنصاف» (٦/ ١٩٦): لا بأس بالصلاة على الميت يعني أنها لا تكره فيه وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال السرخسي في «المبسوط» (٢/ ١٢٢): وتكره الصلاة على الجنازة في المسجد عندنا.
وقالت المالكية في «المدونة» (١/ ٢٥٤): قال مالك أكره أن توضع الجنازة في المسجد.
أفاده الباحث/ محمد بن شرموخ المنياوي بتاريخ ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ موافق ٢٤/ ١١/ ٢٠٢١ م.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.