٣، ٤ - جرير وأبو معاوية، أخرجهما إسحاق في «مسنده» (٧٤٦، ٧٤٨).
٥ - وكيع، أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٥٧٨٦) وفيه: فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ لَهُمْ. قَالَ: فَذَكَرَتْهُ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «افْعَلِي» فَفَعَلَتْ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ» كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
• خالف هشامًا اثنان فلم يَذكرا هذه اللفظة، إنما اقتصرا على: «اشتريها فأعتقيها»:
١ - الزهري، أخرجه البخاري (٢١٥٥، ٢٥٦٠، ٢٧١٧) ومسلم (١٥٠٤) وغيرهما.
٢ - أبو الزبير، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٣٠٠٨).
• وتابعهما متابعة قاصرة جماعة عن عائشة ﵂:
١ - القاسم بن محمد، أخرجه البخاري (٢٥٧٨) ومسلم (١٥٠٤) وغيرهما.
٢ - الأسود بن يزيد، أخرجه البخاري (٥٢٨٤) والترمذي (١٢٥٦) وغيرهما.
٣ - عمرة بنت عبد الرحمن، أخرجه البخاري (٤٥٦، ٢٥٦٤)، والبيهقي في «معرفة السُّنن» (٢٠٧٦٣) وغيرهما.
٤ - وأيمن والد عبد الواحد، أخرجه البخاري (٢٥٦٥) وغيره.
٥ - ابن عمر، أخرجه مسلم (١٥٠٤) وغيره.
٦ - أبو هريرة، أخرجه مسلم (١٥٠٥) وغيره.
والخلاصة: أن وجه الترجيح يقتضي ترجيح رواية الجماعة دون «خذيها واشترطي لهم الولاء».
وقال الشافعي في «الأم» (٨/ ٧٩): ولعل هشامًا أو عروة حين سَمِع أن النبي ﷺ - قال: «لا يمنعك ذلك» إنما رأى أنه أمرها أن تشرط لهم الولاء، فلم يقف من