بيوم أُحُد (حم/ ١١٩٥٦) وعَلَّقه البخاري عقب حديث (٤٠٦٨)
«قَنَت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تَرَكه».
قوله: «ثم تَرَكه» ليس عند البخاري (٤٠٨٩) إنما هو عند مسلم (٦٧٧).
(ابن عمر)
وأن تقييد نزولها بأُحُد، أخرجه الترمذي (٣٠٠٤) وغيره.
وفي سنده عمر بن حمزة، ضعيف.
واستنكره البخاري كما في «سُنن الترمذي» (٣٠٠٤)
(أبو هريرة)
اختُلف في تعيين الصلاة التي قيل فيها ذلك (الفجر (م/ ٦٧٥) أو العشاء (١). (خ/ ٤٥٩٨) أو الظُّهر (م/ ٦٧٦) أو دون تقييد (م/ ٦٧٦).
أشار الإمام مسلم في
(١) انفرد عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم بلفظ: (العَتَمة).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.