مسألة اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده [بالهاء]
كالتمر والتمرة والشجر والشجرة ونحوهما هما للاستغراق عند أكثر المعممين ومحققيهم واختاره الجوبني وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك وزعموا أنه ليس بجمع بدليل قوله:{مِنَ الشَّجَرِ١ الْأَخْضَرِ} ٢ [ولأنه يجمع فيقال تمور وأشجار] ٢ ولا هو في معنى أدوات الشرط وزيف الجوبني مذهبه ببيان كونه جمعا وأن الجموع قد تجمع.
١من الآية "٨٠" من سورة يّس. ٢ ما بين هذين المعقوفين ساقط من اويدل لثبوته في الأصل ما ذكره عن الجويني من الرد.