قال أبو بكر: لا يلزم من أضمر الطلاق في نفسه الطلاق لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:
(ح ١١٢٨) " إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا".
[٢٥ - باب طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها]
م ٢٩٣٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدى نسائه بغير عينها، فقال قتادة ومالك: يطلقن (١) جميعاً، إذا كان طلاقه ثلاثاً.
وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن [٢/ ٥٣/ألف] شاء، فيوقع عليها، هذا قول حماد بن أبي سليمان، والثوري.
وفيه قول ثالث: وهو أن يعتزلهن وينفق عليهن حتى يقول التي أراد (٢): هذه والله، ما أردت غيرها، كذلك قال الشافعي.
وفيه قول رابع: وهو أن يؤمر أن يطلقهن ولا يعضلهن، إذا أبى ذلك جعل لهن حكم المولى، هذا قول أهل الكلام (٣).
(١) في الأصل "يطلقان".(٢) في الأصل "أردت" والصحيح ما أثبته.(٣) كان في الأصل "العلم" والتصحيح من الحاشية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.