[٧٧ - باب طلاق أهل الشرك]
م ٣٠٥٤ - واختلفوا في طلاق أهل الشرك، فقال الحسن البصري، وقتادة، وربيعة، ومالك: ليس طلاقهم بطلاق.
وألزمت طائفة أهل الشرك طلاقهم، هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والزهري، وحماد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: هذا أصح.
[٧٨ - باب الشهادات في الطلاق]
م ٣٠٥٥ - واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة، وشاهد بثلاث، فكان قتادة، وابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، وأبو ثور يقولون: تكون واحدة ويستحلف.
وفيه قول ثان: وبه نقول.
وهو إبطال الشهادتين، كذلك قال الشافعي، والنعمان، وروي ذلك عن الشعبى.
م ٣٠٥٦ - واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق، فكان النخعي، ومكحول، والزهري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا تجوز شهادتهن.
وقال الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي: تجوز شهادة امرأتين ورجل في الطلاق، وبه قال النبي- صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو بكر: الأول أصح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.