وحكى آخر عنه أنه قال: ذاك [١/ ٣١/ب] إليهم إن شاؤا جمعوا وإن شاؤا صلّوا رادى.
وكره الحسن البصري، وأبو قلابة، والثوري، والنعمان
أن يصلوا جماعة.
قال أبو بكر: قول ابن مسعود أولى.
[٣٧ - باب الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة]
م ٥٣٦ - واختلفوا فيمن لا عذر له يصلى الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة، فكان سفيان الثوري، والشافعي، يقولان: يعيدها ظهراً.
وقال أحمد مرة: يعيد الفرض الذي صلى في بيته إذا كان الإمام يؤخر الجمعة.
وقال الحكم بن عتيبة: يصلي معهم ويصنع الله ما شاء.
وقال النعمان: إذا صلى الظهر ثم خرج يريد الجمعة انتقضت الظهر.
وقال يعقوب، ومحمد: "لا تنقض إلا أن يدخل في الجمعة".
وقال أبو ثور، إذا أدرك الجمعة صلى مع الإمام، فهي له نافلة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.