وقال الأوزاعي: يكره بيع المكاتب قبل عجزه للخدمة، ولا بأس أن يباع للعتق.
[٢٧ - باب بيع كتابة المكاتب]
قال أبو بكر:
م ٤٢٤٠ - واختلفوا في بيع كتابة المكاتب.
فرخص فيه مالك، وقال: "إن مات المكاتب قبل أن يؤدي ورثه الذي اشترى [٢/ ٢٠٣/ب] كتابته، وإن عجز: فله رقبته، وإن أدى فعتق، فولاؤه للذي كتابته".
وقال عمرو بن دينار، وعطاء: إن عجز فهو عبد للذي ابتاعه.
ولا يجوز في قول الشافعي، وأبي ثور بيع كتابة المكاتب.
[٢٨ - باب مقاطعة المكاتب]
م ٤٢٤١ - واختلفوا في المكاتب يقاطعه السيد مما كاتبه، على شيء معلوم.
فأجاز ذلك عبد الله بن يزيد بن هرمز.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.