وقال محمد: لا أرى في ذلك قصاصاً.
فإن كان المكاتب لم يترك وفاء لكتابته، وله ورثة أحرار: فللمولي أن يقتل القاتل، قولهم جميعاً.
قال أبو بكر: وقول الشافعي، على القاتل إن كان حراً قيمته عبداً للمولي، ترك مالاً أو لم يترك.
[٤٧ - باب كتابة أهل الذمة وأهل الحرب]
قال أبو بكر:
م ٤٢٦٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني [٢/ ٢٠٧/ب] إذا كاتب عبداً له نصرانياً، على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين، أن ذلك جائز.
واختلفوا في النصراني يكاتب عبداً له نصرانياً، ثم يسلم العبد بعد المكاتب فكان مالك يقول: تباع كتابته.
وقال الشافعي: "هو على كتابته، فإن أدى أعتق، وإن عجز بيع عليه، وإن أسلم السيد، والعبد نصراني: فالكتابة بحالها وكذلك لو أسلما جميعاً.
قال الشافعي: "وإذا اشترى النصراني عبداً مسلماً، ثم كاتبه، ففيها قولان:
أحداهما: أن الكتابة باطلة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.