وقال إسحاق: إذا أراد بقوله (١): وأيم الله يميناً، كنت يميناً بالإرادة وعقد القلب.
[٢ - باب اليمين بالعمر والحياة]
قال أبو بكر:
م ٤٣٧٤ - واختلفوا في قول الرجل: لعمري.
فقال الحسن: عليه الكفارة إذا حنث.
وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد: ليست بيمين.
قال أبو بكر: وأكره أن يقول الرجل: لعمري، وبحياتي، وبحياتك [٢/ ٢١٨/ب] وإن قال ذلك، فحنث: فلا كفارة عليه.
(ح ١٣٨٦) وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله عَزَّ وَجَلَّ.
[٣ - باب الحلف بالقران]
م ٤٣٧٥ - واختلفوا في ما على من حلف بالقرآن، فحنث.
(١) "بقوله" ساقط من الدار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.