فكان ابن مسعود يقول: عليه بكل آية يمين، وبه قال الحسن البصري.
وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه.
وقال أبو عبيد: يكون يميناً واحدة.
وقال النعمان: لا كفارة عليه.
م ٤٣٧٦ - وقال يعقوب: من حلف بالرحمن، فحنث: إن أراد بالرحمن، الله تعالى، فعليه كفارة يمين، وإن أراد سورة الرحمن، فحنث، فلا كفارة عليه.
وكان قتادة يكره أن (١) يحلف بالمصحف.
وقال أحمد، وإسحاق: لا يكره ذلك.
[٤ - باب إقسام الرجل على أخيه، في الأمر: يأمره به]
قال أبو بكر:
(ح ١٣٨٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -"أمر يإبرار المُقسم".
م ٤٣٧٧ - واختلفوا في الرجل يقسم على الرجل.
(١) "يكره أن" ساقط من الدار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.