وقالت طائفة: إن صام يومين، ثم أيسر، فعليه أن يطعم، ولا يحتسب بالصيام.
روينا هذا [٢/ ٢٢٦/ب] القول عن النخعي، والحكم، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: يمضي في صومه، لأنه دخل في فرض مأمور بالدخول فيه، ولا يجوز نقل الفرض الذي دخل فيه إلى غيره بغير حجة.
م ٤٤٦٠ - واختلفوا فيمن صام بعض الصوم الذي هو متتابع، ثم مرض.
فقالت طائفة: يبني على صومه، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وكذلك قالوا في المرأة إذا حاضت: تبني.
وقال أصحاب الرأي في المريض والحائض: يستأنفان.
وقال مالك، والشافعي في الحائض: تبني.
وقال الشافعي في المريض: يستأنف.
م ٤٤٦١ - واختلفوا فيمن أكل في نهار الصوم ناسياً.
فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يمضي
في صومه، ولا قضاء عليه، وبه نقول.
وقال مالك: يقضي يوماً منه.
واختلفوا فيمن صام للكفارة في أيام التشريق.
فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئه.
وقال أبو ثور: يجزئه.
قال أبو بكر: لا يجزئه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.