٤ - باب السارق يقر بالسارقة، أو تثبت عليه بها (١) بينة وصاحب المتاع غائب
قال أبو بكر:
م ٤٥٩٧ - واختلفوا في السارق يقر بالسرقة، والمسروق منه غائب، أو تثبت عليه بينة.
فقال مالك: يقطع، وهذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور.
وقال الشافعي، والنعمان، ويعقوب: لا يقطع حتى يحضر رب الشيء.
وقال يعقوب: في نفسي منه شيء.
قال أبو بكر: كقطع يده.
٥ - باب مسألة (٢)
م ٤٥٩٨ - واختلفوا في الرجل، يسرق من الرجل الذي له عليه دين، عروضاً بقدر حقه.
فروينا عن الشعبي أنه قال: لا حد عليه.
وبه قال أبو ثور، وذكر أنه على قول الشافعي.
(١) "بها" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "مسائل".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.