قال أبو بكر: والكثر: جُمّار النخل.
م ٤٦١١ - واختلفوا في قطع الثمر من رؤوس الأشجار.
فقالت طائفة: لا قطع [٢/ ٢٣٨/ب] في الثمار التي في رؤوس النخل.
روينا معنى هذا القول عن ابن عمر.
وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وكان أبو ثور يقول: إذا سرق ثمراً من نخل، أو شجر، أو عنباً من كرم، أو فسيلاً (١) من أرض قائم، وكان محرزاً، وكان قدر ما تقطع فيه اليد: قطعت يده.
قال أبو بكر: هكذا أقول، إن لم يصح خبر رافع بن خديج، ولا أحسبه (٢) ثابتاً.
[١٢ - باب القطع في الطير يسرق]
قال أبو بكر:
م ٤٦١٢ - واختلفوا فيمن سرق طيراً.
فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يقطع.
(١) وفي الدار "فصيلاً" وهو خطأ، وجاء في حاشية المخطوطة: والفسيل: صفار النخل.(٢) وفي الدار "أراه".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.