وبه قال أصحاب الرأي قالوا: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم منه.
وفي قول الشافعي، وإسحاق، وأحمد (١): يقطع من سرق من هؤلاء.
وقال أبو ثور: يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد، إلا أن يجمعوا على شيء، فيسلم للإجماع.
م ٤٦٣٧ - واختلفوا في الزوجين، يسرق كل واحد منهما من صاجه.
فقال أصحاب الرأي: لا قطع عليهما إذا سرق كل واحد منهما صاحبه (٢).
وبه قال الشافعي، وقال: على الاحتياط.
وقد حكي عن الشافعي أنه قال: تقطع المرأة إذا سرقت من مالك زوجها، مما قد أحرزه عنها.
قال أبو بكر: هذا أصح قوليه.
وفيه قول ثان: وهو أن عليهما القطع، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
(١) "وأحمد" ساقط من الدار.(٢) "كل واحد منهما صاحبه" ساقط من الدار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.