م ٤٦٤٧ - واختلفوا في اليد والرجل، من أين تقطع؟
فروينا عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: من المفصل، قال عمر: القدم من مفصلها، وقال عثمان: اليد من المفصل.
وبه قال الشافعي في اليد والرجل.
وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: تقطع الرجل من شطر القدم، ويترك له عقبها.
وقال إسحاق: اليد من الرسغ، والرجل من المفصل، ويترك العقب.
وقال أبو ثور: قول علي أرفق وأحب إليّ.
(ح ١٤١٨) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقطع يد رجلٍ، وقال: احسموها".
وفي إسناده مقال.
م ٤٦٤٨ - واستحب ذلك جماعة، منهم: الشافعي، وأبو ثور، وغيرهما.
وهذا أحسن، وهو أقرب للبرء وأبعد من من التلف.
م ٤٦٤٩ - واختلفوا في السارق، تكون يمينه شلاء.
فقال الزهري: تقطع يمينه، لأنها جمال، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
وقال أحمد: إذا كان يحركها، أوكانت قائمة: تقطع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.